إذا تمت معاينة انتفاء شرط من الشروط اللازمة لإنجاز عملية أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية أو زرعها أو حفظها أو نقلها أثناء عملية تفتيش أجريت في إحدى المؤسسات المعتمدة المشار إليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 أعلاه ، يقوم وزير الصحة ، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية وبعد تمكين مدير المؤسسة المعنية مسبقا من تقديم ملاحظاته ، بسحب الاعتماد منها وإخبار المدير المذكور . ويجوز أن يكون السحب المذكور كليا أو جزئيا ، نهائيا أو مؤقنا . ينتهي السحب المؤقت بقرار من وزير الصحة ، عندما يثبت التفتيش أن المؤسسة تلتزم من جديد بالشروط المطلوبة . إذا تعلق الأمر بمركز استشفائي خاص معتمد يقوم وزير الصحة كذلك بإخبار رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية . الاعتماد . إذا تعلق الأمر بمستشفى عسكري ، فإن مقرر وزير الصحة بسحب الاعتماد أو بإنهاء السحب ، يتخذ بناء على تفتيش تجريه المصالح العسكرية المختصة وعلى رأي السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني
المادة 13
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
