يقرر وزير الصحة في حالة إخلال خطير ودون شكليات مسبقة ، إيقاف الاعتماد مؤقتا ، في انتظار استنتاجات عملية التفتيش المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه . إذا تعلق الأمر بمستشفى عسكري ، فإن مقرر الإيقاف المؤقت للاعتماد يتخذ بناء على رأي السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني . عندما يتعلق الأمر بمؤسسة خاصة معتمدة ، تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية
المادة 14
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
