يجب على مدراء المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المعتمدة ، أن يوجهوا تقريرا سنويا عن عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة والبشرية أو زرعها أو هما معا ، إلى وزير الصحة ، الذي يحيل نسخة منه على المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية . إذا تعلق الأمر بمستشفى عسكري ، فإن التقرير المذكور في الفقرة الأولى أعلاه ، يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني التي تحيل نسخة منه على وزير الصحة . يلزم بالتقيد بالشرط المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة مدراء المراكز الاستشفائية الخاصة المعتمدة لإنجاز زرع قرنية العين أو الأعضاء القابلة للخلفة بشكل طبيعي أو الأنسجة البشرية . الباب الثالث : التبرع بالأعضاء وأخذها وزرعها
المادة 15
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
