يتم بقرار لوزير الصحة وباقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها . يجب أن تتم عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها وفق القواعد المذكورة
المادة 16
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
