المادة 16

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يتم بقرار لوزير الصحة وباقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها . يجب أن تتم عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها وفق القواعد المذكورة

المادة 16 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi