يمنع أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو هما معا ، لأغراض علاجية ، من الأشخاص الأحياء أو المتوفين الذين يعانون أو سبق أن عانوا من الأمراض التالية : - الأورام الخبيثة؛ - أمراض الدم الخبيثة؛ - التعفنات الفيروسية المتفاقمة (التهاب الكبد من نوع B و C وداء فقدان المناعة المكتسبة ) )(VIH ؛ - السل المتفاقم . تتمم أو تغير لائحة الأمراض المشار إليها في هذه المادة ، عند الضرورة ، بقرار لوزير الصحة ، يتخذ باقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية
المادة 17
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
