لا يجوز القيام بأية عملية أخذ للأعضاء أو للأنسجة البشرية ، دون تأكد الطبيب المسؤول عن عملية الأخذ المذكورة ، من استيفاء الشروط المتعلقة بالموافقة المسبقة ، المنصوص عليها 7 في المواد 4 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 23 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، ما عدا في حالة أخذ الأعضاء لغرض علمي يراد منه تحديد أسباب الوفاة . تضمن البيانات المتعلقة بإجراء عملية التأكد المذكور في سجل المستشفى الخاص بالتبرع أو برفضه المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه
المادة 18
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
