تحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي وزير العدل ، الشروط الواجب توفرها في سجل المستشفى الخاص بالتبرع أو برفضه أو اعتراض الأسرة ، المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر وشكل السجل ومضمونه وكذا كيفية مسكه
المادة 19
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
