المادة 19

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

تحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي وزير العدل ، الشروط الواجب توفرها في سجل المستشفى الخاص بالتبرع أو برفضه أو اعتراض الأسرة ، المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر وشكل السجل ومضمونه وكذا كيفية مسكه

المادة 19 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi