تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة ، الشروط الواجب توفرها في سجلات الموافقة والرفض المنصوص عليها في المادتين 10 و 14 من القانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه ، المعدة لتلقي تصريحات الموافقة والرفض والتي يجب مسكها بالمحكمة الابتدائية المختصة التابع لها محل إقامة المتبرع وسجل عمليات الزرع المنصوص عليه في المادة 24 من القانون المذكور وشكل هاته السجلات ومضمونها وكيفيات مسكها
المادة 20
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
