المادة 21

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يجب على القاضي أو الطبيب المكلف بتلقي تصريح شخص حي بالتبرع بعد وفاته بعضو أو عدة أعضاء ، أن يشير في السجل المعد لهذه الغاية إلى الغرض العلاجي أو العلمي من التبرع أو إليهما معا

المادة 21 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi