يجب على القاضي أو الطبيب المكلف بتلقي تصريح شخص حي بالتبرع بعد وفاته بعضو أو عدة أعضاء ، أن يشير في السجل المعد لهذه الغاية إلى الغرض العلاجي أو العلمي من التبرع أو إليهما معا
المادة 21
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
يجب على القاضي أو الطبيب المكلف بتلقي تصريح شخص حي بالتبرع بعد وفاته بعضو أو عدة أعضاء ، أن يشير في السجل المعد لهذه الغاية إلى الغرض العلاجي أو العلمي من التبرع أو إليهما معا