المادة 22

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يجب ، في حالة أخذ عضو بشري من شخص حي ، إثبات علاقة القرابة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، أمام القاضي المكلف بتلقي الموافقة ، بواسطة موجز من كناش الحالة المدنية أو أي وثيقة رسمية أخرى

المادة 22 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi