يجب ، في حالة أخذ عضو بشري من شخص حي ، إثبات علاقة القرابة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، أمام القاضي المكلف بتلقي الموافقة ، بواسطة موجز من كناش الحالة المدنية أو أي وثيقة رسمية أخرى
المادة 22
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
