المادة 23

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يمنع على الأطباء المنتمين إلى الفريق الذي سيجري عملية الأخذ وإلى الفريق الذي سيقوم بالزرع ، في حالة أخذ أعضاء أو أنسجة بشرية لأغراض علاجية من شخص متوفى دماغيا ، أن يشاركوا في معاينة الوفاة

المادة 23 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi