يمنع على الأطباء المنتمين إلى الفريق الذي سيجري عملية الأخذ وإلى الفريق الذي سيقوم بالزرع ، في حالة أخذ أعضاء أو أنسجة بشرية لأغراض علاجية من شخص متوفى دماغيا ، أن يشاركوا في معاينة الوفاة
المادة 23
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
