يحرر الأطباء الذين يقومون بأخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية ، تقريرا مفصلا عن العملية التي أنجزوها وعن ملاحظاتهم حول حالة الجسم والأعضاء المأخوذة . 8 يجب أن تودع نسخة من التقرير المذكور في ملف المتبرع . وإذا كان المتبرع على قيد الحياة ، يجب أن يتضمن الملف أيضا نسخة من محضر موافقته كما أثبتها القاضي الذي حرر المحضر المذكور
المادة 24
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
