المادة 25

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يجب ، قبل أي عملية أخذ من شخص حي ، القيام بتحليل للسوابق الطبية والجراحية والعلاجات المتبعة من قبل المتبرع وبفحص دقيق كما هو منصوص على ذلك في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها

المادة 25 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi