يخضع المتبرع والمتبرع له ، قبل أي عملية زرع ، للفحوصات المحددة في القرار المشار إليه في المادة 16 أعلاه المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها
المادة 26
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
يخضع المتبرع والمتبرع له ، قبل أي عملية زرع ، للفحوصات المحددة في القرار المشار إليه في المادة 16 أعلاه المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها