المادة 26

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يخضع المتبرع والمتبرع له ، قبل أي عملية زرع ، للفحوصات المحددة في القرار المشار إليه في المادة 16 أعلاه المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها