المادة 27

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يجب على الأطباء الذين يقومون بعملية زرع ، أن يعدوا تقريرا مفصلا عن الظروف التي أجريت فيها عملية الزرع وملاحظاتهم وكذا حالة المتبرع له . وتودع نسخة من المحضر في ملف المتبرع له

المادة 27 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi