المادة 28

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يعين وزير الصحة بقرار المحلات الموجودة داخل المستشفيات المدنية والعسكرية والمؤسسات التي يتم الاحتفاظ لديها بالأعضاء والأنسجة المراد زرعها ، بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر

المادة 28 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi