يعين وزير الصحة بقرار المحلات الموجودة داخل المستشفيات المدنية والعسكرية والمؤسسات التي يتم الاحتفاظ لديها بالأعضاء والأنسجة المراد زرعها ، بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر
المادة 28
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
