يتحمل المتبرع له ، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بعمليات الزرع ، المصاريف الواجبة برسم الفحوصات المجراة على المتبرع ، وعند الاقتضاء ، تلك المتعلقة بالعضو أو النسيج المأخوذ أو التي يتطلبها أخذه وحفظه ونقله . ويحدد وزير الصحة كيفية احتساب المصاريف المذكورة
المادة 29
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
