المادة 29

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يتحمل المتبرع له ، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بعمليات الزرع ، المصاريف الواجبة برسم الفحوصات المجراة على المتبرع ، وعند الاقتضاء ، تلك المتعلقة بالعضو أو النسيج المأخوذ أو التي يتطلبها أخذه وحفظه ونقله . ويحدد وزير الصحة كيفية احتساب المصاريف المذكورة

المادة 29 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi