يجب الاحتفاظ ، تحت مسؤولية الطبيب مدير المؤسسة ، بكل المعطيات المتعلقة بالمتبرع والمتبرع له ، وفقا للتعليمات الواردة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها . 9 الباب الرابع : استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وتصديرها
المادة 30
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
