يمكن استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية ، بناء على ترخيص يسلمه وزير الصحة ، بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية . لا يجوز الترخيص بالاستيراد إلا لفائدة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المعتمدة قانونا لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها
المادة 31
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
