المادة 31

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يمكن استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية ، بناء على ترخيص يسلمه وزير الصحة ، بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية . لا يجوز الترخيص بالاستيراد إلا لفائدة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المعتمدة قانونا لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها

المادة 31 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi