يجب أن يحدد في الترخيص المشار إليه في المادة السابقة ، مصدر العضو أو النسيج البشري وطبيعته والغرض منه وكذا البيانات التي تمكن من تحديد مساره
المادة 32
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
يجب أن يحدد في الترخيص المشار إليه في المادة السابقة ، مصدر العضو أو النسيج البشري وطبيعته والغرض منه وكذا البيانات التي تمكن من تحديد مساره