المادة 32

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يجب أن يحدد في الترخيص المشار إليه في المادة السابقة ، مصدر العضو أو النسيج البشري وطبيعته والغرض منه وكذا البيانات التي تمكن من تحديد مساره

المادة 32 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi