يحدد وزير الصحة قائمة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 16.98 المرخص لها باستيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وقائمة المؤسسات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون المذكور المرخص لها بتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية وكذا قائمة المؤسسات التي يمكن الترخيص لفائدتها بتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية . الباب الخامس : المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية
المادة 33
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
