المادة 33

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يحدد وزير الصحة قائمة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 16.98 المرخص لها باستيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وقائمة المؤسسات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون المذكور المرخص لها بتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية وكذا قائمة المؤسسات التي يمكن الترخيص لفائدتها بتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية . الباب الخامس : المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية

المادة 33 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi