المادة 35

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يرأس المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية طبيب أستاذ باحث يعينه وزير الصحة . يضم المجلس الأعضاء التالي ذكرهم المعينين من قبل وزير الصحة ، باقتراح من مدراء المراكز الاستشفائية المعتمدة لأخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها :  طبيبان ممارسان يمثلان مجال زرع الكلي؛  طبيبان ممارسان يمثلان مجال زرع القرنية؛  طبيبان ممارسان يمثلان مجال زرع النخاع العظمي؛  طبيب مختص في التخدير والإنعاش؛  طبيب مختص في علم المناعة؛  طبيب مختص في التشريح المرضي؛  طبيب مختص في الجراحة؛ كما يضم المجلس الأعضاء الآتي بيانهم :  ممثل عن وزير العدل؛  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛  الأعضاء الثلاثة الآتي ذكرهم الذين يمثلون وزارة الصحة : - مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة؛ - مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛ - مدير التنظيم والمنازعات .  مدير المركز الوطني لتحاقن الدم؛  ممثل عن المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية؛  ممثلان عن أطر الممرضين يعينهما وزير الصحة؛  ممثل عن أطر التمريض العسكري تعينه السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني . 11 يمكن للمجلس أن يضم إليه كل طبيب ممارس أو شخصية يرى فائدة في مساهمتها نظرا لكفاءتها العلمية