يرأس المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية طبيب أستاذ باحث يعينه وزير الصحة . يضم المجلس الأعضاء التالي ذكرهم المعينين من قبل وزير الصحة ، باقتراح من مدراء المراكز الاستشفائية المعتمدة لأخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها : طبيبان ممارسان يمثلان مجال زرع الكلي؛ طبيبان ممارسان يمثلان مجال زرع القرنية؛ طبيبان ممارسان يمثلان مجال زرع النخاع العظمي؛ طبيب مختص في التخدير والإنعاش؛ طبيب مختص في علم المناعة؛ طبيب مختص في التشريح المرضي؛ طبيب مختص في الجراحة؛ كما يضم المجلس الأعضاء الآتي بيانهم : ممثل عن وزير العدل؛ ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛ الأعضاء الثلاثة الآتي ذكرهم الذين يمثلون وزارة الصحة : - مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة؛ - مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛ - مدير التنظيم والمنازعات . مدير المركز الوطني لتحاقن الدم؛ ممثل عن المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية؛ ممثلان عن أطر الممرضين يعينهما وزير الصحة؛ ممثل عن أطر التمريض العسكري تعينه السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني . 11 يمكن للمجلس أن يضم إليه كل طبيب ممارس أو شخصية يرى فائدة في مساهمتها نظرا لكفاءتها العلمية
المادة 35
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
