المادة 36

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

مدة انتداب الأعضاء المعينين في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة