مدة انتداب الأعضاء المعينين في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 36
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
مدة انتداب الأعضاء المعينين في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة