المادة 37

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يعقد المجلس جلساته بوزارة الصحة ، ويجتمع بمبادرة من وزير الصحة أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل