يعقد المجلس جلساته بوزارة الصحة ، ويجتمع بمبادرة من وزير الصحة أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل
المادة 37
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
يعقد المجلس جلساته بوزارة الصحة ، ويجتمع بمبادرة من وزير الصحة أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل