المادة 38

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يسهر رئيس المجلس على السير العام للمجلس وعلى التنسيق بين أشغاله ، ويكلف بإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المجلس يعرضه على وزير الصحة

المادة 38 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi