يسهر رئيس المجلس على السير العام للمجلس وعلى التنسيق بين أشغاله ، ويكلف بإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المجلس يعرضه على وزير الصحة
المادة 38
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
يسهر رئيس المجلس على السير العام للمجلس وعلى التنسيق بين أشغاله ، ويكلف بإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المجلس يعرضه على وزير الصحة