يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير العدل ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي كل واحد منهم فيما يخصه . وحرر بالرباط في 2 شعبان 9( 1423 أكتوبر .)2002 الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي . وقعه بالعطف : وزير الصحة ، الإمضاء : التهامي الخياري . وزير العدل ، الإمضاء : عمر عزيمان . وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ، الإمضاء : نجيب الزروالي
المادة 39
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
