(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص 458 : ؛ كما غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3726 : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية : 1 الأمانة العامة للحكومة » -1 المؤلف« : هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف؛ وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف ، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق . » -2 المصنف« : هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه . » -3 المصنف الجماعي« : هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه . وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المسهمين في إبداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها . » -4 المصنف المشترك« : هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين . » -5 المصنف المشتق« : هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقا من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل . - 6 يعتبر »مصنفا مجمعا« : كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل ، دون تعاون مع مؤلفه . » - 7 المصنف السمعي - البصري« : كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به ، من شأنها أن 2 الأمانة العامة للحكومة تكون مرئية ، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة . وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية . - 8 يعتبر » مصنفا للفنون التطبيقية « كل إبداع فني ذي وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعية . - 9 يعتبر » مصنفا فوتوغرافيا « : كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة ، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقا منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل (كيميائية أو إلكترونية أو غيرها) . لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي - بصري مصنفا فوتوغرافيا ، ولكنها جزء من المصنف السمعي - البصري . »-10 تعابير الفولكلور« : هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية ، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة . وتتضمن هذه الإنتاجات : أ) الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز؛ ب) الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف؛ ج) الرقصات والعروض الشعبية؛ 3 الأمانة العامة للحكومة د) إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار ، والخزف ، والزليج ، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي ، والنسيج والأزياء . - 11 يراد بعبارة » المصنف المستمد من الفولكلور « ، كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي . - 12 يقصد بعبارة » المنتج لمصنف سمعي – بصري « ، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف . - 13 يقصد بمصطلح »برنامج الحاسوب« ، كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن - حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة - أن تنجز أو تحقق مهمة محددة ، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات . - 14 يقصد بمصطلح »قواعد البيانات« ، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى . - 15 يقصد بمصطلح »نشر« ، كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف ، وبموافقة المنتج ، في حالة تسجيل صوتي ، قصد 4 الأمانة العامة للحكومة البيع أو الكراء أو الإعارة العمومية ، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور . - 16 يقصد بمصطلح »البث الإذاعي« ، تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما ، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية . -17 يراد بعبارة »استنساخ« صناعة نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أداء لمصنف أو من مسجل صوتي أو من جزء من مصنف أو من أداء مصنف أو من مسجل صوتي ، في أي شكل كان ، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي ، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل إلكتروني لمصنف أو لأداء أو لمسجل صوتي . -18 يراد بعبارة »استنساخ طبق الأصل« ، لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف ، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي ، مثل التصوير بآلات النسخ . وتعتبر أيضا صناعة نسخ بالفاكسيميلي ، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة ، بمثابة استنساخ طبق الأصل . 1.18 - يراد بعبارة «وسائل النسخ التصويري» ، كل جهاز أو أداة تمكن من صناعة نسخة من المصنف من خلال استنساخه طبق الأصل وتسمح بقراءته مباشرة . ويدخل في حكم وسائل النسخ التصويري كل جهاز أو أداة تتيح رقمنة المصنف مسبق ًا قبل صناعة نسخ منه . 5 الأمانة العامة للحكومة - 19 يراد بلفظ «التأجير» ، نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح . - 20 يراد بعبارة «التمثيل أو الأداء العلني» ، القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف ، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما ، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة إلى ش يء مسموع ، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة ، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر ، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت ، أو في أمكنة وأوقات مختلفة ، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء ، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة ، كما يحدد ذلك البند ( )22 أدناه . - 21 يراد بعبارة «تمثيل أو أداء مصنف» ، تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصا أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى ، وفي حالة مصنف سمعي بصري ، إظهار الصور في أي ترتيب كان ، أو تحويل الصور المصاحبة إلى ش يء مسموع . - 22 يراد بعبارة «النقل إلى الجمهور» ، البث سلكيا أو لاسلكيا أو بالصورة أو بالصوت ، أو بالصورة وبالصوت معا لمصنف ، أو تمثيل أو أداء ، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث ، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث ، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان 6 الأمانة العامة للحكومة أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت ، أو في أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى . - 23 يقصد بعبارة «فنانو الأداء» ، الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون ، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية . - 24 يراد بمصطلح «نسخة» ، نتاج كل عملية استنساخ . - 25 يراد بعبارة «مسجل صوتي» (فونوغرام) ، كل دعامة مادية تتضمن أصواتا مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلا أو جزءا منها . - 26 يراد بعبارة «منتج المسجل الصوتي» ، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض ، أو لأي أصوات أخرى أو لعروض صوتية . - 27 يراد بمصطلح «التثبيت» ، كل تجسيد للصور أو الأصوات أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة . - 28 يراد بمصطلح «حق التتبع» ، الحق غير القابل للتفويت في الاستفادة من نسبة من محصول كل بيع عمل فني خاص بفن الرسم أو الفن التشكيلي بعد البيع الأول من طرف الفنان 7 الأمانة العامة للحكومة أو ذوي حقوقه ، وذلك عندما تتم هذه العملية عن طريق أحد مهنيي سوق فن الرسم أو التشكيلي ، إما كبائع أو مشتري أو وسيط . - 29 يقصد « بفنون الرسم والتشكيل» : اللوحات الفنية ، الرسم على قماش ، النحت ، الإبداعات التشكيلية على دعامات بصرية أو رقمية ، الرسومات اليدوية ، التصوير الفوتوغرافي ، الكاريكاتير ، فن الخط ، الطباعة الفنية . - 30 خدمة تقاسم المحتوى عبر شبكة الأنترنيت ، خدمة يكون هدفها الرئيس ي أو أحد أهدافها الرئيسية هو تمكين الجمهور من الولوج إلى عدد كبير من المصنفات المحمية التي يضعها مقدمو هذه الخدمة رهن إشارة المستعملين عبر شبكة الأنترنيت . - 31 حق الاستغلال ، كل حق يمكن المؤلف من استعمال مصنفه من أجل تحقيق عائد لفائدته ، سواء تم ذلك الاستعمال من قبل المؤلف نفسه ، أو من قبل الغير بناء على ترخيص منه ، ومهما كانت طريقة الاستغلال أو الوسيلة المستعملة في ذلك . - 32 المصنف البصري على شبكة الأنترنيت ، كل مصنف يتضمن صورا أو مطبوعا مكتوبا كيفما كان نوعه أو شكله يتم نشره واستغلاله عبر شبكة الأنترنيت . 8 الأمانة العامة للحكومة الـفـصل الـثـانـي مـوضوع الحمـايـة أحكـام عـامة
المادة 1
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
