يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني . وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد «حماية» بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية . الـمـصنـفـات
المادة 2
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
