(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3726 : يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية والصحفية المسماة فيما بعد «بالمصنفات» التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل : أ)المصنفات المعبر عنها كتابة؛ ب) برامج الحاسوب؛ 9 الأمانة العامة للحكومة ج) المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهيا؛ د) المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات؛ هـ) المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية؛ و) المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء؛ ز) المصنفات السمعية - البصرية بما في ذلك المصنفات السينماتوغرافية و الفيديوغرام؛ ح) مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية وباقي الفنون التشكيلية وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى؛ ط) المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية؛ ي) المصنفات الفوتوغرافية؛ ك) المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية؛ ل) الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراض ي والهندسة المعمارية والعلوم؛ م) التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور؛ ن) رسوم إبداعات صناعة الأزياء . 10 الأمانة العامة للحكومة لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه . حـمـايـة عـنـوان المـصـنف
المادة 3
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
