المادة 16

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف ، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما : 20 الأمانة العامة للحكومة أ) إذا كان المصنف المستنسخ مقالا أو مصنفا قصيرا أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب ، برسوم توضيحية أو بدونها ، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي؛ ب) إذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف إن كان ذلك ضروريا (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال . إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية

المادة 16 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: النص الكامل · Ma Loi