بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر : أ) باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم؛ ب) بالاستنساخ ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لاتستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية ، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة . المادة 1.15 (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3727 : 19 الأمانة العامة للحكومة بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يجوز دون الحصول على إذن مسبق من المؤلف ودون أداء مكافأة ، القيام بالأعمال التالية ، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف من قبل المؤلف ، وألا يضر بمصالحه المادية المشروعة : - توزيع مصنف منشور بكيفية مشروعة ، ووضع نسخ منه رهن إشارة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وكذا الأشخاص ذوي الإعاقات الذين يجدون صعوبة في قراءة المطبوعات بسبب إعاقتهم ، وذلك بغرض جعله متاحا لهم في أي شكل وعلى أي دعامة كانت؛ - الأداء العلني للمصنف بغية تيسير النفاذ إليه من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه . حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل الخزانات ومصالح التوثيق
المادة 15
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
