بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم 18 الأمانة العامة للحكومة المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها . حـرية اسـتعمال المصـنفات لغـرض التعليم
المادة 14
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
