بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة : أ) أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف ، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلا للإدراك؛ ب) أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتض ى القانون ، بأن ينجز بث المصنف أوالفعل الهادف إلى جعله قابلا للإدراك؛ ج) أن تكتس ي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث ، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات ، وأن يندثر تلقائيا دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة . حرية الاستنساخ التي تكتس ي طابعا استشهاديا
المادة 13
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
