المادة 12

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخص ي حصرا . ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على : أ) استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بنايات أخرى مماثلة؛ ب) استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقى في شكل توليفة؛ ج) استنساخ قواعد البيانات كليا أو جزئيا بشكل رقمي؛ د) إعادة نشر برامج الحاسوب ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه؛ 17 الأمانة العامة للحكومة هـ) عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف ، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف . الاسـتـنسـاخ الـمـؤقـت