(غيرت وتممت الفقرة الثانية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق . 16 الأمانة العامة للحكومة في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن يمارس هذه الحقوق . الـفـصل الـرابـع الحد من الحقوق المادية حرية الاستنساخ للاستعمال الشخص ي
المادة 11
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
