(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها ، شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه : أ) إعادة نشر واستنساخ مصنفه بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان ، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية؛ ب) ترجمة مصنفه؛ ج) إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه؛ د) القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك ، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي - البصري أو لنسخة منه ، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم؛ 15 الأمانة العامة للحكومة هـ) القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طرق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل من تخويله الملكية أو الامتلاك لأصل أو لنسخ منه ، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله؛ و) عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور؛ ز) استيراد نسخ من مصنفه؛ ح) إذاعة مصنفه؛ ط) نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى . لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساس ي في التأجير . مـمارسة الحقوق لمادية من قبل خلف المؤلف
المادة 10
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
