المادة 9

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

إن مؤلف المصنف ، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها ، يمتلك الحق فيما يلي : أ) أن يطالب بانتساب مصنفه له ، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف؛ ب) أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسما مستعارا؛ 14 الأمانة العامة للحكومة ج) أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس به من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو بسمعته . الـحـقـوق الـمـاديـة

المادة 9 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: النص الكامل · Ma Loi