المادة 8

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي : أ) النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية؛ ب) الأخبار اليومية؛ ج) الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما . الـفـصـل الـثـالـث الـحـقـوق المـحـمـية الحـقـوق المـعـنوية