(غيروتمم البند 4 من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : -1 تحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي : أ) الاستنساخ؛ ب) التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو الأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى؛ ج) الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر؛ د) تثبيت تعابير الفولكلور . 12 الأمانة العامة للحكومة -2 إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم : أ) الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط؛ ب) إستعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص؛ ج) الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي؛ د) الحالات التي يمكن فيها بمقتض ى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق . - 3 يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازاة مع كل تبليغ للجمهور إلى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور . - 4 إن حق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين . - 5 تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة . 13 الأمانة العامة للحكومة الـمـصـنفـات غـيـرالـمحـمـيـة
المادة 7
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
