المادة 18

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة . حـرية اسـتعمال المصنفـات لأغـراض إخـبارية