بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة . حـرية اسـتعمال المصنفـات لأغـراض إخـبارية
المادة 18
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
