بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر : أ) بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظا بكيفية صريحة؛ ب) بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور ، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة؛ ج) بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور ، إضافة 22 الأمانة العامة للحكومة إلى الخطب الموجهة للعموم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها أغراض المتوخاة ، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات . حرية الاستعمال لصورمصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية
المادة 19
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
