بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة ، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه . وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة ، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط . حـرية الـتمـثـيل أوالأداء العـلنـي
المادة 22
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
