بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عموميا : أ) خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات؛ 24 الأمانة العامة للحكومة ب) في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية ، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة ، إذا كان الجمهور مكونا فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة . الاسـتـيراد لأغـراض شـخـصـيـة
المادة 23
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
