المادة 23

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عموميا : أ) خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات؛ 24 الأمانة العامة للحكومة ب) في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية ، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة ، إذا كان الجمهور مكونا فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة . الاسـتـيراد لأغـراض شـخـصـيـة

المادة 23 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: النص الكامل · Ma Loi