المادة 24

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10 أعلاه ، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا المصنف . الفصل الرابع المكرر (أضيف هذا الفصل بموجب المادة الثانية من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 1443 ( 20 يونيو ،)2022 ص )3728 : مستحقات مفروضة على وسائل النسخ التصويري المادة 1.24 25 الأمانة العامة للحكومة تؤدى عن وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في البند 1.18 من المادة الأولى من هذا القانون ، مستحقات من قبل الصانع المحلي لهاته الوسائل أو مستوردها ، لفائدة المؤلفين . ويشار إليها فيما بعده «بمستحقات النسخ التصويري» . تحدد بنص تنظيمي لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري . المادة 2.24 يحتسب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مستحقات النسخ التصويري بطريقة الجزافية بالنسبة لوسائل النسخ التصويري حسب طبيعة كل وسيلة وخصائصها التقنية . تحدد بنص تنظيمي الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري وكيفيات توزيعها . المادة 3.24 يجب على الملزمين بأداء مستحقات النسخ التصويري أن يصرحوا لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بجميع المعلومات المتعلقة بوسائل النسخ التصويري وأن يقوموا ، في نفس الوقت ، بتسديد تلك المستحقات لدى المكتب المذكور ، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8.59 و 9.59 من هذا القانون . 26 الأمانة العامة للحكومة علاوة على ذلك ، تطبق على الملزمين بمستحقات النسخ التصويري أحكام المواد 11.59 إلى 13.59 من هذا القانون . المادة 4.24 تطبق على كل خرق لأحكام هذا الفصل التدابير التحفظية والعقوبات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون . الفصل الـخامـس مـدة الحـمـايـة أحـكـام عـامـة