المادة 25

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب ، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال سبعين سنة بعد وفاته . وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف إلى ذوي حقوقه . 27 الأمانة العامة للحكومة مـدة الحـمـاية للمصـنفـات المـشـتركة