المادة 26

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

(غيرت وتممت هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . ر عدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال سبعين سنة بعد وفاته . مدة الحماية للمصنفات المجهولة الإسم أوالمنشورة باسم مستعار