(غيرت وتممت هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . ر عدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال سبعين سنة بعد وفاته . مدة الحماية للمصنفات المجهولة الإسم أوالمنشورة باسم مستعار
المادة 26
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
