(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الإسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة ، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة من إنجاز المصنف فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور ، وإذا تعذر حصول 28 الأمانة العامة للحكومة حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة من إنجاز المصنف ، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز . وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها ، تطبق مقتضيات المادتين 25 أو 26 أعلاه . مدة الحماية للمصنفات الجماعية والمصنفات السمعية - البصرية
المادة 27
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
