المادة 28

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

(غيرت وتممت هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 1427 ( 20 فبراير ،)2006 ص )459 : تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي ومصنف سمعي - بصري خلال سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة ، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع ، خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف ، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم ، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف ، فسبعون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز . 29 الأمانة العامة للحكومة مدة الحماية مصنفات الفنون التطبيقية