المادة 30

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

ينقض ي كل أجل في هذا الباب ، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال . الـفـصـل الـسـادس مـلـكـيـة الـحـقـوق أحـكـام عـامـة