المادة 31

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه . 30 الأمانة العامة للحكومة مـلكـيـة حـقـوق المـصـنفـات المـشـتركة